responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 172
بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ (بَابٌ) أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ (صِفَةِ الْوُضُوءِ وَ) فِي بَيَانِ (مَسْنُونِهِ وَمَفْرُوضِهِ وَ) فِي بَيَانِ (ذِكْرِ) حُكْمِ (الِاسْتِنْجَاءِ) وَهُوَ غَسْلُ مَوْضِعِ الْخُبْثِ بِالْمَاءِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ نَجَوْت بِمَعْنَى قَطَعْت فَكَأَنَّ الْمُسْتَنْجِيَ يَقْطَعُ الْأَذَى عَنْهُ وَفِي بَيَانِ صِفَتِهِ (وَ) فِي بَيَانِ ذِكْرِ صِفَةِ (الِاسْتِجْمَارِ) وَأَنَّهُ مُجْزٍ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْحِجَارَةِ الصِّغَارِ فِي إزَالَةِ مَا عَلَى الْمَحَلِّ مِنْ الْأَذَى، وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ فَقَالَ: (وَلَيْسَ الِاسْتِنْجَاءُ مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُوصَلَ بِهِ الْوُضُوءُ) وَلَا يُسَنُّ وَلَا يُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ يَجُوزُ تَفْرِقَتُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (لَا) يُعَدُّ (فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]
بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ قَدَّمَ صِفَةَ الْوُضُوءِ عَلَى صِفَةِ الْغُسْلِ لِتَكَرُّرِهِ وَتَأَسِّيًا بِالْقُرْآنِ فِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة: 6] إلَخْ [قَوْلُهُ: وَمَسْنُونِهِ] تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَفْرُوضِ، ذِكْرًا لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تُرَتِّبُ، وَأَيْضًا الْمُتَوَضِّئُ إنَّمَا يَبْدَأُ بِالسُّنَنِ، وَأَرَادَ بِالْمَسْنُونِ الْمَطْلُوبَ طَلَبًا، غَيْرَ جَازِمٍ لِيَتَنَاوَلَ الْمَنْدُوبَ فَإِنَّهُ بَيَّنَ بَعْضَ الْمَنْدُوبَاتِ، وَفِي إقْحَامِ بَيَانٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَسْنُونَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى صِفَةِ الْوُضُوءِ.
[قَوْلُهُ: وَفِي بَيَانِ ذِكْرِ] أَيْ مَذْكُورٍ هُوَ حُكْمُ الِاسْتِنْجَاءِ؛ لِأَنَّ الذِّكْرَ فِعْلُ الْفَاعِلِ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ بَيَانَهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ وَفِي بَيَانِ ذِكْرِ الِاسْتِنْجَاءِ حُكْمًا وَصِفَةً فَيَجْعَلُ كَلِمَةَ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلَةً لِلْأَمْرَيْنِ، لَا أَنَّهُ يَقْصِرُهَا عَلَى الْحُكْمِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ الصِّفَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ وَفِي بَيَانِ صِفَةٍ، وَالْأَوْلَى حَذْفُ ذِكْرٍ وَيَقُولُ وَالِاسْتِنْجَاءُ عَطْفًا عَلَى صِفَةٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ أَوْضَحُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا زَادَهُ؛ لِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا صِفَتَهُ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ غَسْلُ مَوْضِعِ الْخُبْثِ بِالْمَاءِ] قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ مَكَثَ فِي الْمَاءِ مُدَّةً بِحَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّ الْمَحَلَّ خَلَا مِنْ الْقَذَرِ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْغَسْلِ الْمَأْخُوذِ فِي مَفْهُومِهِ الدَّلْكُ، وَمُقْتَضَى جَرَيَانِهِ عَلَى بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَنَّهُ يَكْفِي، وَهُوَ الظَّاهِرُ بَلْ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ.
[قَوْلُهُ فَكَأَنَّ الْمُسْتَنْجِيَ إلَخْ] التَّعْبِيرُ بِكَأَنَّ نَظَرًا لِقَوْلِهِ يَقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا قَطْعَ هُنَا، إنَّمَا هُوَ إزَالَةٌ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَكُونُ فِي نَحْوِ اللَّحْمِ، أَوْ أَنَّ كَأَنَّ لِلتَّحْقِيقِ وَأَرَادَ يَقْطَعُ بِمَعْنَى يُزِيلُ.
[قَوْلُهُ: وَفِي بَيَانِ ذِكْرِ] أَيْ مَذْكُورٍ هُوَ صِفَةُ الِاسْتِجْمَارِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، أَيْ الَّذِي هُوَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي، فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَفِي ذِكْرِ الِاسْتِجْمَارِ حُكْمًا وَصِفَةً كَمَا تَقَدَّمَ.
[قَوْلُهُ: اسْتِعْمَالُ الْحِجَارَةِ الصِّغَارِ] الْأَوْلَى عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِالْأَحْجَارِ الصِّغَارِ، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ تت بِقَوْلِهِ إزَالَةُ مَا عَلَى الْمَخْرَجِ مِنْ الْأَذَى بِحَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَحْجَارِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي وَرَدَ فِيهَا النَّصُّ وَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ بِالصِّغَارِ.
[قَوْلُهُ: وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ يَدْخُلُ الِاسْتِجْمَارُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي، لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُسَنُّ وَلَا يُسْتَحَبُّ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَاصِرٌ [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ إلَخْ] لَكِنْ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوُضُوءِ، فَإِذَا أَخَّرَهُ فَلْيَحْذَرْ مِنْ مَسِّ ذَكَرِهِ وَمِنْ خُرُوجِ حَدَثٍ، [قَوْلُهُ: وَالْمَكَانُ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَفْرِقَتِهِ فِي الْمَكَانِ تَفْرِقَتُهُ فِي الزَّمَانِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَفْرِقَتِهِ فِي الزَّمَانِ تَفْرِقَتُهُ فِي الْمَكَانِ.
[قَوْلُهُ: لَا يُعَدُّ إلَخْ] هَذَا كَالتَّعْلِيلِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ الِاسْتِنْجَاءُ إلَخْ، [قَوْلُهُ: وَلَا

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست